استرجاع كلمة المرور طلب كود تفعيل العضوية تفعيل العضوية قوانين المنتدى
العودة   منتديات المفرفش الترفيهية > المنتديات الاسلامية > اسلاميات - مواضيع اسلامية - القرأن الكريم > الخيمة الرمضانية

اعلانات

الخيمة الرمضانية مواضيع رمضانية , فتاوي رمضان , اسألة , اجوبة , نصائح رمضانية , اناشيد رمضانية , اغاني رمضانية , القرأن الكريم

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر . وفي حال رغبتم بالإنضمام إلى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ،التسجيل!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 

  انشر الموضوع
إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-2022, 03:09 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Member
الرتبة


البيانات
التسجيل: Apr 2020
العضوية: 21
المشاركات: 85 [+]
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 4
نقاط التقييم: 10
ورد is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ورد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الخيمة الرمضانية
بسم الله الرحمن الرحيم

حكم الزكاة وشروط صحتها
حكم الزكاة وشروط صحتها

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

شروط وجوب الزكاة

إنّ لوجوب الزكاة العديد من الشروط الواجب توافرها، وفيما يأتي ذكرها:

البُلوغ: فلا تجب الزكاة على الصبيّ، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
العقل: فلا تجب على المجنون، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.
الإسلام: فلا تجب على غير المسلم، وعند رُجوع المُرتدّ للإسلام فتجب عليه في زمن ردّته عند المالكيّة والشافعيّة، بخلاف الحنفيّة والحنابلة الذين يرون سُقوطها عنه؛ لأن الإسلام شرطُ صحّة وشرطُ وجوب.
بُلوغ النّصاب: فنصاب الذِّهب عشرون مثقالاً، والفضة مِئَتا درهم، والزُّروع والثّمار خمسة أوسقٍ؛ أي بمقدار 653 كيلو، ونصاب الغنم يبدأ من أربعين شاة، والإبل عند خمسة، والبقر عند الثلاثين.
الحُرّيّة: فلا تجب الزكاة على العبد والمُكاتب باتّفاق الفُقهاء؛ لأنّه غير مالكٍ للمال.
الاستقلال في المِلك، أو المِلك التام: سواء كان ذلك بملك الأصل أو حيازته باليد، فلا زكاة في المال الموجود لعموم الناس، كالزرع الذي نبَت في أرضٍ لا يملكها أحد، ويُشترط أيضاً القدرة على التصرف في المال؛ فلا زكاة على السيّد في مال مُكاتبه، ولا زكاة على شخصٍ في مال الآخرين، لأنه لا يملك التصرّف فيه.
نماء المال الذي يُزكّى أو يكون قابلاً للنّماء: وهما النّقدان؛ الذهب والفضة، وما يحلّ مكانهما من الأوراق النَّقدية، والمعادن والرِّكاز، وعُروض التجارة، والزُّروع والثِّمار، والأنعام.
خلو المال من الدين: وهو شرطٌ عند الحنفيّة باستثناء الزروع والثِمار، ويرى المالكيّة ذلك باستثناء النقدين، أمّا الحنابلة فيرون خلوّه في جميع الأموال، وأمّا الشافعيّة فلا يشترطون هذا الشرط، ولا تسقط الزكاة بسبب الدّين في حالتين؛ الأولى: حولان الحول والعرض عنده، والثانيّة: أن تكون العروض مما يُباع، كالثياب وغيره.
الزيادة عن الحاجات الأساسيّة: كالنّفقة، والسّكن، وغيرهما، وهو شرطٌ عند الحنفيّة.
حولان الحول: في غير الرِّكاز* والمُعشّر*، وهو الحول القمريّ على مِلك النّصاب، وقال بعضُهم: المُهم توافر النصاب في بداية الحول ونهايته، حتى وإن نقص في أثنائه.

شروط صحة الزكاة

توجد العديد من الشُروط الواجب توافرها لصحة الزكاة، وهي كما يأتي:

النيّة: وتكون عند دفع الزكاة حقيقيّةً أو حُكماً، وتعني: الإخلاص؛ لأنها من الأعمال القلبيّة، فيُشترطُ لها النيّة، لقوله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)، وهذا الشرط باتّفاق الفُقهاء، بحيث لو أدّى المسلم الزّكاة ولم ينوها لا تسقُط عنه، ومحلّها القلب، بدليل حديث: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)، وشُرعت النية للتفريق بينها وبين الصدقة النافلة، خلافاً للحنفيّة والإمام الأوزاعيّ الذين يرون سُقوطها؛ لأن الواجب بها التصدُّق دون التعيين فتكون كالديون.
التمليك: بحيث تُصرف إلى المُستحقّين، ولا يجوز إعطاؤها عند الحنفيّة للمجنون أو الصبيّ.

حكم الزكاة

تُعد الزّكاة رُكنٌ من أركان الإسلام، لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لِمُعاذ -رضي الله عنه-: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)،
كما أنّها ضرورةٌ من ضروريات الدين، وتجب فيما أوجبه الإسلام من أموالٍ، وقد شرعها الله -تعالى- للعديد مِنَ الحِكَم؛ كتطهير النفس من البُخل، والشُّحّ، ومواساةً للفُقراء، وسداً لِحاجاتِهِم، وإقامةً لمصالح الأُمّة، ولا بد من التنبه على أهمية حساب الزكاة بالطريقة الصحيحة.
__________________________________

الهامش

* الركاز: أي الكنز المدفون في الأرض وليس له مالك، سواء كان نقداً أو معدناً.

* المعشّر: هي الأموال التي يجب الزكاة فيها بالعُشر أو نصف العُشر؛ وهي الزروع من الثماء والحبوب، ويكون أداء الزكاة فيها عند الحصاد.









عرض البوم صور ورد   رد مع اقتباس
قديم 04-19-2023, 04:32 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
سيلين
اللقب:
Guest


البيانات
العضوية:
المشاركات: n/a [+]
بمعدل : 0 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


كاتب الموضوع : ورد المنتدى : الخيمة الرمضانية
موضوع جميل جداا ومفيد

رائع بارك الله فيك

في انتظار المذيد من جديدك









عرض البوم صور سيلين   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, حكم, صحتها, وشروط


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم ابتلاع الريق بعد خروجه إلى الشفتين بسبب لبس الكمامة؟ عفريتة هانم الخيمة الرمضانية 1 04-19-2023 04:32 PM
ما حكم إسقاط الجنين رشا امام اسلاميات - مواضيع اسلامية - القرأن الكريم 0 06-29-2021 11:14 PM
حكم تربية الكلاب في البيت ورد الخال اسلاميات - مواضيع اسلامية - القرأن الكريم 0 05-19-2021 01:48 AM
حكم صلاة الخسوف والكسوف، وكيف تصليها في المنزل؟ رشا امام اسلاميات - مواضيع اسلامية - القرأن الكريم 0 10-28-2020 12:00 AM
حكم المشاركة في انتخابات رابطة الطلاب الحزينة منتدى المواضيع العامة والنقاشات والترحيب والتهاني 3 08-06-2020 07:11 AM


الساعة الآن 04:47 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
ادارة منتديات المفرفش غير مسؤولية نهائيا عن اي موضوع او رد وكل شخص مسؤول عن نفسه

a.d - i.s.s.w